ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٧ - الحديث ٢٨
[الحديث ٢٧]
٢٧عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عفِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوْ لِلْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ أَ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا فَقَالَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أُهْدِرَ دَمُهُ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
[الحديث ٢٨]
٢٨عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
الحديث السابع و العشرون:
قوله: للتلصص لم أظفر بهذا البناء في اللغة، و لعله من المولدات.
قال في المسالك: اللص إن شهر سلاحا و ما في معناه فهو محارب حقيقة، و إن لم يكن له سلاحا بل يريد اختلاس المال و الهرب، فهو في معنى المحارب في جواز دفعه و لو بالقتل إذا توقف الدفع عليه، و إنما عدلنا عن ظاهر الروايات إلى ما ذكرناه من التفصيل، لقصورها سندا عن إفادة الحكم مطلقا.
ثم إن كان غرضه أخذ المال لم يجب دفعه و إن جاز، و ينبغي تقييد ذلك بما لا يضره فواته، و إلا اتجه الوجوب مع عدم التغرير بالنفس، و إن طلب العرض وجب دفعه مع عدم ظن العطب، و إن طلب النفس وجب دفعه مطلقا. نعم لو أمكن السلامة بالهرب كان أحد أسباب حفظ النفس، فيجب عينا إن توقفت عليه، و تخييرا إن أمكنت به و بغيره [١].
الحديث الثامن و العشرون: حسن.
[١]المسالك ٢/ ٤٥٠.